شيخ محمد سلطان العلماء

44

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

المتمتع عن التمتع فضلا عن عدم قصده ذلك وكذ إذ اشترى رجل عقارا وكتب كتابا مستشهدا بشهادة عدلين فقتلهما قاتل فإنه لا ضمان للثمن المبذول بإزاء العقار ولو كان قصد القاتل اسقاط الكتاب عن الاعتبار فضلا عن عدم قصده ذلك إذ شهادة الشهود ليست من سنخ الحقوق والأموال للمشترى حتى يكون قتل الشهود نقصا فيها فلا تعم القاعدة مثل هذه الصور [ في وجه تقديم دليل نفى الضرر على أدلة الاحكام الأولية ] ( تلخيص هيهنا صور أربع ( الأولى ان يكون فعل الفاعل سببا بالمعنى الأعم لنقص في المال فهي مشمولة للقاعدة ( الثانية كك مع فرض دلالة دليل خاص على عدم الضمان فالقاعدة مخصصة بذلك الدليل ( الثالثة ان لا يكون فعل الفاعل سببا أصلا مع الضمان كما في المقبوض بالعقد الفاسد فهذا ليس تخصيصا للقاعدة ( الرابعة ان لا يكون فعل الفاعل سببا مع عدم الضمان كالأمثلة الأخيرة ( واما حكم الجناية في القتل والقطع والجرح والضرب فهو مضبوط مدلول بأدلة خاصة ومعها لا تمس الحاجة إلى التشبث بذيل القاعدة نعم تحقيق حقيقة السببية ينفع لتنقيح موضوع الحكم وقد جعلوا في باب القصاص للتسبيب مراتب ولكل مرتبة صور كثيرة ( قوله ومن هنا لا يلاحظ النسبة بين أدلة نفيه وأدلة الاحكام وتقدم أدلته على أدلتها مع أنها عموم من وجه ) أقول وجه تقديم دليل نفى الضرر على أدلة الأحكام الواقعية كون متعلق النفي هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها الأولية بحيث يكون طرو الضرر عليها علة لنفيها ومن المعلوم ان العلة للنفي مانعة عن تأثير المقتضى في الحكم في مقام الثبوت فإن كان المانع دائميا ملازما للموضوع امتنع صدور الحكم من الحاكم رأسا وان كان طاريا عليه أحيانا فلا محالة يصدر الحكم من الحاكم لعدم وجود المانع في مرتبة المقتضى ولكن الحكم اقتضائى بالنسبة إلى المانع وفعلى بالنسبة إلى الحالات الطارية ما عدى المانع مثلا حلية الغنم حكم فعلى بالنسبة إلى الحالات الطارية ما عدى العنوان المحرم كالشاة الموطوئة و ؟ ؟ ؟ بالنسبة إلى طرو العنوان المحرم فان مفسدته مانعة عن اقتضاء الحلية واما الاقتضاء بمعنى الاهمال من كل جهة فلا ينبغي صدوره من الحاكم ثم المانع تارة يكون في مرتبة المقتضى بحيث يكون الحكم على وفق المانع بعد طروه وانتفاء الحكم الفعلي عن الفعل رأسا مع